النووي
43
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
نَصَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ ، وَبِهِ قَطَعَ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ ، وَصَاحِبُ ( الشَّامِلِ ) وَقَطَعَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِالْحُصُولِ ، وَلَا يَفْتَقِرُ الدِّبَاغُ إِلَى فِعْلٍ . فَلَوْ أَلْقَتِ الرِّيحُ الْجِلْدَ فِي مَدْبَغَةٍ ، فَانْدَبَغَ ، طَهُرَ ، وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ فِي الْيَابِسَاتِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ ، وَيَجُوزُ هِبَتُهُ ، كَمَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ . وَإِذَا قُلْنَا : لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بَعْدَ الدِّبَاغِ ، فَفِي إِجَارَتِهِ وَجْهَانِ . الصَّحِيحُ : الْمَنْعُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . الْقِسْمُ الثَّانِي : الشَّعْرُ وَالْعَظْمُ ; أَمَّا الشَّعْرُ ، وَالصُّوفُ ، وَالْوَبَرُ ، وَالرِّيشُ ، فَيَنْجُسُ بِالْمَوْتِ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَكَذَا الْعَظْمُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : كَالشَّعْرِ . فَإِنْ نَجَّسْنَا الشَّعْرَ ، فَفِي شَعْرِ الْآدَمِيِّ قَوْلَانِ . أَوْ وَجْهَانِ . بِنَاءً عَلَى نَجَاسَتِهِ بِالْمَوْتِ . وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ شَعْرُهُ بِالْمَوْتِ ، وَلَا بِالْإِبَانَةِ . فَإِنْ نَجَّسْنَا ، عُفِيَ عَنْ شَعْرَةٍ وَشَعْرَتَيْنِ . فَإِنْ كَثُرَ ، لَمْ يُعْفَ . قُلْتُ : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُعْفَى عَنِ الْيَسِيرِ مِنَ الشَّعْرِ النَّجِسِ فِي الْمَاءِ ، وَالثَّوْبِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ ، وَضَبْطُ الْيَسِيرِ : الْعُرْفُ . وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ : لَعَلَّ الْقَلِيلَ مَا يَغْلِبُ انْتِتَافُهُ مَعَ اعْتِدَالِ الْحَالِ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي هَذَا الْعَفْوِ ، هَلْ يَخْتَصُّ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ ، أَمْ يَعُمُّ الْجَمِيعَ ؟ وَالْأَصَحُّ : التَّعْمِيمُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَإِذَا نَجَّسْنَا شَعْرَ الْآدَمِيِّ ، فَالصَّحِيحُ : طَهَارَةُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَإِذَا نَجَّسْنَا شَعْرَ غَيْرِ الْآدَمِيِّ ، فَدَبْغُ الْجِلْدِ وَعَلَيْهِ شَعْرٌ ، لَمْ يُطَهِّرِ الشَّعْرَ عَلَى الْأَظْهَرِ ، وَإِذَا لَمْ تَنْجُسِ الشُّعُورُ ، فَفِي شَعْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَفَرْعِهِمَا وَجْهَانِ . الصَّحِيحُ : النَّجَاسَةُ . سَوَاءٌ انْفَصَلَ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ . وَأَمَّا الْإِنَاءُ مِنَ الْعَظْمِ ، فَإِنْ كَانَ طَاهِرًا ،